فصل: قراءة المرأة سورة الإخلاص من أجل أن يرزقها الله بزوج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تصوير الحفل:

الفتوى رقم (20904)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس هيئة محافظة المجاردة بكتابه رقم (584/ 37) وتاريخ 15/ 2/ 1420 هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من شيخ قبيلة آل صميد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1423) وتاريخ 25/ 2/ 1420 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أفيدكم أن قبيلة آل صميد الملحاء اتفقوا بموجب الاتفاقية المرفقة صورتها المؤرخة في 12/ 8/ 1408هـ ثم إنه استجد في الوقت الحاضر بعض الأمور في مناسبات الزواج، فعملنا الاتفاقية المرفقة صورتها؛ لذا نأمل منكم- حفظكم الله- رفعها لمفتي عام المملكة حفظه الله ورعاه وجعله خير خلف لخير سلف؛ لإصدار الفتوى في ذلك، ونكون على بصيرة من الأمر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب، والله يرعاكم والسلام. حرر في 14/ 2/ 1420 هـ.
ج: أولا: ما ذكر في الفقرات الثلاث الأولى، من أخذ غرامة مالية لمن يفعل كذا وكذا. فهذا إجراء لا يجوز؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعا، بل مرد ذلك للقضاة، فيجب ترك هذه الغرامات.
ثانيا: من وجد معه آلة تصوير، سواء كانت عند النساء أو الرجال، فالواجب الإنكار عليه وزجره؛ لأن التصوير محرم، ويشتد تحريمه إذا كان للنساء؛ لما في ذلك من الفتنة وكشف عورات الناس واستغلالها فيما لا يرضي الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.من بدع النكاح:

.عقد النكاح على منازل الساعة:

الفتوى رقم (8660)
س: عندنا عادة في اليمن إذا أرادوا أن يعقدوا الملكة إلى العريس، لا يعقدونها إلا على منازل الساعة، أو مناسبة الوقت الملائم وهذه الساعة بها البركة، وهذه الساعة بها خير، أو فيها شر على عقيدتهم في منازل النجم، وإذا أرادوا خروج العروس فلا يخرجونها إلا في ساعة مخصصة، وفي منازل النجم حسب أنهم يقولون: إن فيه نجما مقابل على خروجها، وإذا اضطر إلى الخروج ونجم مقابلها يخرجونها على الخلف، وإذا دخلت في منزل العريس لازم تدخل على جهة اليمين، وكذلك الميت إذا أخرجوه إلى المقبرة لا يخرجونه إلا على جهة اليمين. أفيدونا- جزاكم الله خيرا- هل هو جائز أم لا؟
ج: لا نعلم أصلا لما ذكرت في الشرع المطهر، بل هو بدعة واعتقاد باطل، ومنكر ظاهر، يحرم الأخذ به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.قراءة المرأة سورة الإخلاص من أجل أن يرزقها الله بزوج:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18622)
س 1 لقد زارت جدتي مكة المكرمة وسمعت عندكم هناك بأن المرأة التي لم تنجب أولادا أو الفتاة التي لم تتزوج- أي: لم يسبق لها الزواج- يجب عليها أن تقرأ سورة الإخلاص على قمع مكة المكرمة وتبخر بيتها وجسمها وتنام، ثم يرزقها الله بأولاد، وكذلك التي لم تتزوج يرزقها الله بالزوج الذي تتمناه، تسأل أختي المتزوجة: أريد أن أفعل هذا لكني خائفة هل هذا صحيح؟ وأرجو أن تجيبوا بما فيه الخير.
ج1: ما ذكر في السؤال مما يقال: إن المرأة تعمله من أجل حصول الإنجاب أو حصول الزواج، كله باطل لا أصل له، وهو من خرافات الجاهلية، ولا يجوز للمسلم أن يعتقده أو يعمله. والواجب التوكل على الله ودعاؤه، والعلاج بالأدوية المباحة، لحصول الإنجاب عند الأطباء، وقراءة سورة الإخلاص وغيرها من القرآن عمل طيب، لكن بغير هذه الصفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قراءة الفاتحة عند الخطبة:

السؤال السابع من الفتوى رقم (6337)
س 7: هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة، وهل الهدايا التي يهديها لها في أيام معينة تسمى عندنا: (مواسم) كالأعياد ونصف شعبان وعاشوراء وما نحو ذلك، هل تخصيصها في هذه الأيام بالذات بدعة؟
ج 7: قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة، وكذا تخصيص أيام للهدية إلى الزوجة بدعة، وخاصة إذا كان ذلك في مواسم غير إسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.خاتم أو دبلة الزواج:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (4127)
س 9: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد» (*) دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟
ج 9: أولا: ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد» دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود